كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
وقد استدل صاحب البحر (¬1) للجمهور بالقياس لهؤلاء الإماء على المسبية، وكذلك استدل بذلك لهم غيره. قال الإمام يحيى: والجامع بينهما تحدد الملك. ثم استدل لهم في البحر (¬2) أيضًا بقول علي - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرئ بحيضة ".
وأقول: في المقام من المدفوع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما فيه دلالة على ذلك، فمن ذلك ما أخرجه أحمد (¬3) والطبراني بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ".
وأخرج أحمد (¬4)، والترمذي (¬5)، وأبو داود (¬6) من حديث رويفع بن ثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماؤه ولد غيره ". وله ألفاظ، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬7)، والدارمي (¬8)، والطبراني (¬9)، والبيهقي (¬10)، وأيضا المقدسي، وابن حبان (¬11) وصححه،. ...............................
¬_________
(¬1) (3).
(¬2) (3).
(¬3) في المسند (رقم 8799 - الزين). بإسناد ضعيف.
وأورده الهيثمي في " المجمع " (4) وقال: " رواه أحمد وفيه وشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف ".
(¬4) في المسند (4).
(¬5) في " السنن " رقم (1131) وقال: حديث حسن.
(¬6) في " السنن " رقم (2158) وهو حديث حسن.
(¬7) في مصنفه (4).
(¬8) في السنن (2/ 230).
(¬9) في الكبير رقم (4483، 4483، 4484، 4486، 4488، 4489) من طرق.
(¬10) في السنن الكبرى (7/ 449).
(¬11) رقم (1675 - موارد).