كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
الشيء عن ملك صاحب رقم، والثاني: أن الظاهر معه، فقد اجتمع هاهنا الأصل والظاهر، هما القتطرة التي يجري عليها غالب الأحكام الشرعية، وقد عمل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالظاهر في غير موطن، فمن ذلك أن عمه العباس قال في يوم بدر -: " ظاهرك علينا، ولم يغدره من الفدا " (¬1) فهذا عمل بالظاهر، وأما ما يروى من أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال " نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " (¬2) فهذا لم يصح عنه، ولا ثبت أنه من قوله، وإن كان كلاما صحيحا، لأن معناه معنى قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للعباس.
وأما إذا كان المرقوم المتضمن للبيع مثلا لم يذكر فيه الكاتب والشهود أن البائع باع وهو مالك لذلك الشيء فهذا وإن كان لا يفيد ما أفاده الأول لجواز التواطؤ بين البائع
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صححه رقم (4018).
(¬2) قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منهاج البيضاوي " رقم (178) " لا أصل له وسئل عنه المزي فأنكره ".
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي في " المقاصد الحسنة " رقم (178) وأيضا السيوطي كما في " كشف الخفاء " للعجلوني رقم (585) وانظر: " كوافقة الخبر الخبر " لابن حجر (1/ 181 - 183). قلت: وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه.
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (12/ 339 رقم 6967) ومسلم في صحيحه (3/ 1337 رقم 4/ 1713) عن أم سلمة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. .. ".
وأخرجه النسائي (8/ 323) وترجم له في باب الحكم بالظاهر.
وأخرج ملسم في صحيحه (2/ 742 رقم 144/ 1064) من حدي ث أبي سعيد: " أني أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ".
وأخرج أيضًا البخاري رقم (3344) وأحمد (3/ 4).
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (5310) ومسلم في صحيحه رقم (12/ 1497) من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: " لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها ".