كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

عليه قال: " من خلف مالا أو حقا فلورثته "؛ فجعل ديون المديونين إليه وعليه، من غير فرق بين من ترك مالا ومن لم يترك مالا. وأما هذا المديون الذي ترك مالا، فإن فرط في قضائه حال حياته، وتساهل مع تمكنه من ذلك وقدرته عليه فلا شك ولا ريب أنه مخاطب بذلك، معاقب عليه. وعليه يحمل حديث أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ". أخرجه أحمد (¬1)، وابن ماجه (¬2)، والترمذي (¬3) وحسنه، ورجال أسناده ثقات إلا عمر ابن أبي سلمة فهو صدوق يخطئ، فلا يخرج حديثه عن كونه حسنا بذلك.
وأما إذا كان غير متمكن من القضاء، ولا قادر عليه بأن يحول بينه وبين ماله حائل من غضب عاضب، أو حجر من حاكم، أو نحو ذلك مع اهتمامه بالقضاء وكونه راغبا إليه، فهذا لا خطاب عليه من جهة الله - سبحانه -، بل الخطاب على السلطان، وعلى من حال بين هذا المديون وبين ماله في حال حياته بغير موجب شرعي يقتضي تلك الحيلولة، لأنه قد صار بعدم تمكنه من القضاء في حكم من لا مال له.
وقد أخرج الطبراني (¬4) عن أبي أمامة مرفوعا: " من دان بدين في نفسه وفاؤه، ومات تجاوز الله عنه، وأرضى غريمه بما شاء، ومن دان بدينٍ، وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتضى الله لغريمه يوم القيامة ".
¬_________
(¬1) في " المسند " (2/ 440)، (2/ 475).
(¬2) في السنن رقم (2413).
(¬3) في " السنن " رقم (1078) ورقم (1079) وقال حديث رقم (1079) حسن وهو أصح من حديث رقم (1078). وهو حديث صحيح.
(¬4) في " الكبير " (8/ 290 رقم 7949). وأورده الهيثمي في " المجمع " (4) وقال: رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.
وأخرجه الحاكم (2/ 23) وتعقبه الذهبي فقال: بشر بن نمير متروك.

الصفحة 3068