كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

المستوي فيه القصير والطويل كما نقل عن كثير من السلف فما حقيقته في عرفهم؟ هل إذا جاوز البنيان يسمى مسافرا عندهم يقصر ولو إلى بستانه القريب من العمران؟ وهل حكايتهم ذلك عن على - رضي الله عنه - فيما يروى عنهم صحيحة أم لا؟ وإن قيل له مسافة لا يجوز القصر فالمراد تحقيقها بالأدلة؟ وهل حقيقة السفر في القصر والصوم وسير المرأة واحد حتى يستدل لكل بما ورد في الآخرة؟ وفي البخاري (¬1) وسمى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - السفر يوما وليلة (¬2)، فهل سماه في غير سفر المرأة؟ فإن كان المراد إنما
¬_________
(¬1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري وقم (1088) ومسلم رقم (421) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ".
(¬2) فتح الباري (2 الباب رقم 4) في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوما وليلة سفرا.
(منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه (1087) و (1086) ومسلم رقم (413) وأبو داود رقم (1727). عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم "
وفي رواية " لا تسافر المرأة ثلاثا أيام إلا ومعها ذي محرم ". وفي رواية لمسلم (2 رقم 414): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (419) وأبو داود رقم (1723): لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها ".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (420) وابن ماجه رقم (2899): " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي رواية لمسلم في صحيحه رقم (422): " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها ". وأخرج البخاري في صحيحه رقم (1864) و (1197، 1995) ومسلم (415) و (416) عن قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوقال يحدثهن عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأعجبني وأتقنني: " أن تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم. .. ".

الصفحة 3122