كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

قال السائل - عافاه الله -
المبحث الثاني ما المعتمد الذي لا وجه بخلافه كون القصر في السفر رخصة (¬1)؟ فإن قيل: إنه رخصة، فما الجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها -الذي اتفق على
¬_________
(¬1) الرخصة لغة: مشتقة من الرخص وهو السير والسهولة يقال: " رخص الشارع في كذا ترخيصا " و" أرخص إرخاصا ": إذا يسره وسهله.
وهو مشتق من اللين يقال: " قضيب رخص " أي طري لين.
فالرخصة في الجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللين.
وقيل خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي. كما ذكره الزركشي في " البحر المحيط " (1).
وانظر: " الصحاح " للجوهري (3)، " للقاموس المحيط " (ص321)، لسان العرب (5).
الرخصة في الاصطلاح: لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا. ونجد أنها كلها تتفق في معناها والمقصود منها.
الرخصة: " الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ".
فاعلم أنه لا بد للأخذ بالرخصة من الأمور التالية:
1 - لابد من دليل يدل عليها للأخذ بها.
2 - أنه لا بد من وجود العذر في المكلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو حكم العزيمة - إلى حكم الرخصة.
3 - أن أحكام الرخصة ليست في الأحكام الأصلية، بل أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلفين.
قال السبكي في تعريفه للرخصة: " الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام لسبب للحكم الأصلي.
انظر: " حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (1)، " الأشباه والنظائر " (ص650) للسيوطي. وقيل: أن الرخصة: ما وسع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
انظر: " كشف الأسرار عن أصول البزدوي " (2) لـ (عبد العزيز النجاري) ط. 1394 هـ - بيروت.

الصفحة 3130