كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

مسلم (¬1) عن ابن عباس: " إن الله - عز وجل - فرض الصلاة على لسان نبيكم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، والخوف ركعة " وهذا الصحابي الجليل قد صرح بما هو المطلوب للقائلين بوجوب القصر، لأن صلاة المسافر إذا كانت مفروضة ركعتين لم يحل له أن يخالف ما فرضه الله عليه.
الحجة الرابعة: حديث عمر عند النسائي (¬2) صلاة الأضحى ركعتين، وصلاة الفجر ركعتين، وصلاة السفر ركعتين، تمام غير قصر، على لسان محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " وأخرجه أيضًا أحمد (¬3) وابن ماجه (¬4)، ورجال الحديث رجال الصحيح، إلا يزيد بن أبي الجعد فقد وثقه أحمد وابن معين (¬5). وقد روي من طريق أخر بأسانيد رجالها رجال الصحيح، وفيه التصريح بأن صلاة السفر مفروضة كذلك، وأنها تمام غير قصر.
والحجة الخامسة: ما أخرجه النسائي (¬6) عن ابن عمر قال: " أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) في " السنن " (3 رقم 1566).
من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. قال النسائي: لم يسمعه من عمر، وكان شعبة ينكر سماعه منه.
قال الحافظ في " التلخيص " (2): وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر؟ فقال: ليس بشيء. وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجزة، وصححها ابن السكن.
(¬3) في " المسند " (1).
(¬4) في " السنن " رقم (1064) وهو صحيح.
(¬5) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (4/ 412).
(¬6) لعله في السنن الكبرى للنسائي في " السنن الصغرى " (3) بمعناه من حديث أمية بن عبد الله بن أسيد. بسند صحيح.

الصفحة 3136