كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

وصمت، وقصر وأتممت، فقالت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال: " أحسنت يائشة " قال الدارقطني (¬1): وهذا إسناده حسن.
ويجاب عنه بأن في إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد، والأسود النخعي عنها، والعلاء بن زهير قال فيه ابن حبان (¬2) كان يروي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات، وقال ابن معين (¬3): ثقة. وقد اختلف في سماع عبد الرحمن منها. قال الدارقطني: أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق، وقال أبو حاتم (¬4): أدخل عليها وهو صغير، ولم يسمع منها.
قال أبو بكر النيسابوري: من قال فيه عن عائشة فقد أخطأ، ومع هذا فقد اختلف قول الدارقطني (¬5) فيه، فقال في السنن: إسناده حسن، وقال في العلل: المرسل أشبه (¬6) وقال البدرالمنير (¬7) إن في متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في رمضان للعمرة، والمشهور أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يعتمر (¬8) إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان، بل كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة، وفعلها في ذي الحجة قال: هذا هو المعروف في الصحيحين (¬9)
¬_________
(¬1) في " السنن " (2/ 188).
(¬2) في " المجرحين " (2).
(¬3) انظر " الميزان " (3 رقم 5731).
(¬4) في " المراسيل " (ص129 رقم 464).
(¬5) تقدم ذكره.
(¬6) ذكره الحافظ في " التلخيص " (2/ 92).
(¬7) ذكره النووي في " المجموع " (4/ 218).
(¬8) ذكره النووي في " المجموع " (4/ 218).
(¬9) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1778) ومسلم رقم (217) عن قتادة أن أنسا- رضي الله عنه - أخبره أن رسول الله اعتمر أربع عمر: كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

الصفحة 3139