كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

قال السائل - عافاه الله -:
المبحث الثالث:
عن مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر عليها هل حد كما قال ابن عباس (¬1): " من أقام سبعة عشر يوما، ومن أقام أكثر من ذلك أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر (¬2): " كان إذا أجمع المكث، وإذا كان اليوم إذا قصر "!. وهل إباحته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للمهاجر أن يقيم بمكة أيام يكون حدا بين السفر والإقامة كما قد قال به من قال، أو لا حد لها، لأنه لم يعلم منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد زاد على سبعة عشر أو عشرين كما في حديث جابر (¬3) في غزوة تبوك أتم؟ وهل هناك فرق بين إذا كانت الإقامة لحرب كما نقله أن ابن عمر في أيام حصار أذربيجان قصر ستة أشهر (¬4)، ولما أراد الجوار بمكة أتم أم لا فرق؟ وهل جاور بمكة؟ وهل القصر بمنى وعرفات للسفر أو للنسك، وما حال سكان منى وعرفات أقصر صلاتهم في حجهم مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أم أتموا؟ وهل ورد عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قال لأهل منى وعرفات: " أتموا " كما قال في مكة لأهلها (¬5) أم
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في " السنن " رقم (1230) وهو حديث صحيح.
(¬2) انظر " المغني " (3 - 149).
(¬3) أخرجه أبو داود في " السنن " وهو حديث صحيح.
عن جابر- رضي الله عنه -: أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة.
(¬4) أخرجه البيهقي في " المعرفة " (4/ 274 رقم 6148) وفي " السنن الكبرى " (3) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: " ارتح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: فكنا نصلى ركعتين ".
قال النووي: وهذا سند على شرط الصحيحين كما في " نصب الراية " للزيلعي (2).
(¬5) أخرجه أبو داود رقم (1229) بإسناد ضعيف فيه زيد ابن جدعان. ضعيف. عن عمران ابن حصين قال: شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول " يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر ".

الصفحة 3142