كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

وابن ماجه (¬1)، والبيهقي (¬2) عن ابن عباس. قال البيهقي: أصح الروايات في ذلك رواية البخاري (¬3)، وهي رواية تسع عشرة بتقديم التاء: ولا يخفاك أن هذه الرواية وإن كانت أصح من غيرها فذلك لا ينافي وجود الصحة المعتبرة في رواية العشرين (¬4).
وقد صححها من قد بينا في ذلك، وهي مشتملة على الزيادة، فالاعتبار بها على أن الترجيح بين الروايات إنما وقع للحفاظ في الإقامة بمكة. وقد جاء في الإقامة بتبوك ما فيه الزيادة التي لم تقع منافية لما دونها، فكان المصير إلى ذلك محتما. والأخذ به لازما، فالحق أن المقيم متردد لا يزال يقصر إلى عشرين يوما ثم يتم، لما قدمنا. ولا يجوز التمسك بما روي عن بعض الصحابة من القصر مع الإقامة أكثر من عشرين، فليس في ذلك حجة. ولا فرق بين الإقامة لحرب وأغيره لما عرفت.
وما ذكره السائل بقوله: وما حال سكان منى وعرفات. .. إلخ.
فيقال: حالهم كحال أهل مكة يلزمهم التمسك بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لأهل مكة: " أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر " (¬5) فقد ثبت بهذا حكم غير أهل مكة كما ثبت حكم أهل مكة، ولا يحتاج إلى أن يطلب هل قال لهم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مثل ما قال لأهل مكة أم لا؟
¬_________
(¬1) في " السنن " رقم (1076).
(¬2) في " السنن الكبرى " (3/ 151).
وهو حديث ضعيف. انظر " الإرواء " (3 - 27).
(¬3) في صحيحه رقم (1080).
(¬4) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(¬5) تقدم تخريجه.

الصفحة 3145