كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

الثانية في أول وقتها. قال النووي (¬1): وهذا احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ ابن حجر (¬2): وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي (¬3)، ورجحه إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون، والطحاوي، قواه ابن سيد الناس بأن الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به انتهى (¬4).
ومما يؤيد حمل هذا الجمع على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي (¬5) عن ابن عباس بلفظ: " صليت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء " فهذا تفسير ابن عباس الراوي لحديث الجمع، وكفى به حجة على بيان ماهية هذا الجمع الذي أطال الناس الكلام فيه، وغلا فيه من غلا حتى أخرجوا الصلوات عن أوقاتها المضروبة لها المبينة بتعليم جبريل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وتعليم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة، وخالفوا ما كان عليه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - منذ بعثه الله - سبحانه - إلى أن قبضه من الإتيان لكل صلاة في وقتها المضروب لها، وكذلك أصحابه في حياته وبعد موته.
ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) وغيرهما (¬8) عن عمرو بن دينار أنه قال
¬_________
(¬1) في شرحه لصحيح مسلم (5).
(¬2) في " الفتح " (2).
(¬3) في " المفهم " (2).
(¬4) أي كلام ابن حجر في " الفتح " (2).
(¬5) في " السنن الكبرى " (1 رقم 1573).
(¬6) في صحيحه رقم (1174).
(¬7) في صحيحه رقم (55).
(¬8) كأبي داود رقم (1210 - 1214). والترمذي رقم (187) والنسائي (1).

الصفحة 3152