كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله. سألتم - كثر الله فوائدكم - ونفع بعلومكم، عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات، وهل الراجح لحوق أولا؟ وأمرتم المحب بتحرير بحث في ذلك، فأقول: قد اختلف أهل العلم في اللحوق.
فذهب الشافعي (¬1) وجماعة والمعتزلة (¬2) إلى أنه لا يلحق الميت ثواب القراءة المهداة له بدون وصية.
وذهب أحمد بن حنبل (¬3) وجماعة من الشافعية، وحكاه صاحب زهرة الحقائق من الحنفية عن أهل السنة إلى أنه يلحق، وحكاه ابن الصلاح عن أكثر الناس، وجعله ابن النحوي المشهور، والمختار عند الشافعية.
احتج الأولون بقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) (¬4)، ووجه الاستدلال بها ما فيها من العموم المشعور به من الصيغة الحصرية القاضية بأنه لا يكون للإنسان إلا سعيه، وينفي ما عداه عنه بطريق المفهوم على ما زعمه الجمهور، أو المنطوق على ما زعمه آخرون، وقد أجاب الآخرون عن هذه الآية بأجوبة:
الأول: أنها منسوخة (¬5) بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ) كذا في شرح الكنز، ويجاب عن ذلك بأن النسخ إنما يثبت بعد العلم بتأخر الناسخ، لا بمجرد
¬_________
(¬1) انظر " المغني " (3).
(¬2) ذكره الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " (27).
(¬3) ذكره الآلوسي في تفسيره " روح المعاني " (27).
(¬4) [النجم: 39].
(¬5) ذكره القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (17) وقال رواه ابن عباس. كذلك الرازي في تفسيره (29).

الصفحة 3163