كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)
عارف أن دلالة العموم من أصلها ظنية، وفي الاحتجاج بالظنيات خلاف، فكيف إذا كان ذلك العموم مفهوما فإنها قد ذهب طائفة من أهل أنه لا يجوز العمل
الصفحة 3175
6373