كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

قال: " إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده يلعقها أو يلعقها " وأدل على المقصود من هذه الأحاديث ما أخرجه أحمد (¬1)، والترمذي (¬2)، وابن ماجه (¬3) عن نبيشة الخير أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة " قال الترمذي: (¬4): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث انتهى.
قلت: والمعلى بن راشد (¬5) مقبول، وهذا الحديث فيه أن القصعة تستغفر لمن لحسها، وذلك يشير إلى أن في ذلك قربة يثاب عليها فاعلها، والعلة إما الحرص على بركة الله - سبحانه - وإكرام ما بقي فيها من آثار الطعام بأكله، وعدم تركه للشيطان كما سبق في اللقمة، وفي النهي عن ترك اللقمة للشيطان دليل على أن العلة تشريف اللقمة الساقطة وإكرامها عن أن تترك للشيطان، فيكون في ذلك إرشاد إلى تكريم الطعام، وعدم [2أ] وضعه في مواضع الإهانة.
¬_________
(¬1) في " المسند " (5/ 76).
(¬2) في " السنن " رقم (1804).
(¬3) في " السنن " رقم (3271).
(¬4) في " السنن " رقم (4/ 260).
(¬5) معلى بن راشد الهذلي، أبو اليمان النبال البصري.
قال النسائي: ليس به بأس.
انظر: تهذيب التهذيب " (ص122). والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.

الصفحة 3193