كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

عنه إنما هو أن يقيم الرجل الرجل مجلسه ويجلس فيه.
وأما القيام ممن كان في صدر المجلس لمن يريد إليه بعده إكراما له لكونه من أهل الفضل، أو العلم، أو كان أبا له، أو جدا أو عما، أو أسن منه فليس في هذا بدعة، ولا مكروه، ولا إثم على القائم، ولا على الذي كان القيام له، بل هو من الآداب الحسنه، والعادات المستحسنة. وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقد الأكبر سنا في أمور:
منها: التكلم كما ثبت في الصحيح (¬1) أنه لما جاء إليه خريصة ومحيصة يكلمانه في شأن المقتول بخيبر، فأراد الأصغر منهما أن يبتدي بالكلام فقال له: " كبر، كبر " والقصة مشهورة معروفة، فهذا إرشاد منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إلى تأدب الصغير للكبير، وقد كان السلف الصالح من الصحابه ومن بعدهم يقدمون كبارهم وساداتهم وأمراءهم في كثير من الأمور ويقتدون بهم، ويكلون ما ينوبهم إليهم، فلا
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2702، 3173، 6134، 6898، 7192) ومسلم رقم (1، 2، 3، 4، 5، 6/ 1669) ومالك في " الموطأ " (2/ 877 - 878 رقم 1) وأبو داود رقم (4520، 4521، 4523) والترمذي رقم (1422) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (8 - 12) من حديث سهل بن أبي حثمة.

الصفحة 3197