كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

جزء (¬1) " رفع اليدين " وقال البخاري أيضا: لم يثبت عن أحد م أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يرفع يديه، وقال الشافعي (¬2): روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم.
وقال البيهقي في الخلافيات (¬3): سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة يعني رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة، قال البيهقي (¬4): وهو كما قال.
قال الحاكم (¬5) واليبهقي (¬6) أيضا: ولا نعلم سنة اتفق على رواتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفريقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.
قال النووي في شرح مسلم (¬7): إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك.
وحكى النووي (¬8) أيضًا عن الظاهري أنه واجب عند تكبيرة الإحرام. قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار، والنيسابورى من أصحابنا، وهكذا حكى الحافظ في الفتح (¬9) عن ابن عبد البر (¬10) أنه حكى إجماع العلماء على ذلك، قال الحافظ: وممن قال بالوجوب الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة. وحكى ذلك القاضي
¬_________
(¬1) (ص129رقم 135).
(¬2) انظر " الطبقات " للسبكي (2/ 100). " الأم " (1).
(¬3) في " مختصر خلافيات البيهقي " (2). وفي " المعرفة " (2/ 416 - 417).
(¬4) في " مختصر خلافيات البيهقي " (2/ 72). و"السنن الكبرى " (2 - 76).
وانظر: " نصب الراية " (1، 418).
(¬5) انظر المصادر السابقة.
(¬6) في " مختصر خلافيات البيهقي " (2/ 72). و"السنن الكبرى " (2 - 76).
وانظر: " نصب الراية " (1، 418).
(¬7) (3).
(¬8) في شرحه لصحيح مسلم (3).
(¬9) (2).
(¬10) وانظر " الاستذكار " (2).

الصفحة 3218