كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 6)

صيغ العموم (¬1) كما تقرر في الأصول، وقراءة الإمام مصدر مضاف فيعم جميع قراءة الإمام.
وقد خصص هذا العموم بأحاديث صحيحة كحديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال: قلنا: يارسول الله، إي والله، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها " أخرجه أبو داود (¬2)، والترمذي (¬3)، والنسائي (¬4)، وأحمد (¬5)، والبخاري في جزء القراءة (¬6)، والدارقطني (¬7) وصححه البخاري (¬8)، وابن حبان (¬9)، والحاكم (¬10)، وله شواهد كثيرة (¬11). وفي معناه أحاديث أخر لا حاجة لنا ببسطها هنا.
وقد استوفينا في شرح المنتقى (¬12)، فعرفت بمجموع ما ذكرنا أنه لا بد من قراءة الفاتحة (¬13) خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها الإمام، ويسمعه المؤتم. وأما في السرية
¬_________
(¬1) انظر " إرشاد الفحول " (ص398)، " اللمع " (ص16)، " التبصرة " (ص105).
(¬2) في " السنن " رقم (823).
(¬3) في " السنن " (311) وقال: حديث حسن.
(¬4) في " السنن " (2/ 142)
(¬5) في " المسند " (5/ 316).
(¬6) في جزء القراءة رقم (258).
(¬7) في " السنن " (1/ 319).
(¬8) انظر جزء القراءة رقم (258).
(¬9) في صحيحه رقم (1792).
(¬10) في " المستدرك " (1/ 238) وهو حديث ضعيف.
(¬11) انظر الرسالة رقم (79).
(¬12) (1/ 784).
(¬13) تقدم ذكر الأحاديث التي تشير إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. وانظر الرسالة رقم (97).

الصفحة 3221