كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

إجزاؤها في شهر رمضان كما كانت في صوم عاشوراء، لأنه إنمانسخ صوم اليوم لا أحكام صومه من النية وغيرها إلخ). انتهى بلفظه.
قلت: وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله بن حمزة (¬1)، والإمام يحيى بن حمزة (¬2)، والرازي (¬3) والشيخ الحسن الرصاص (¬4). قال المحقق ابن الإمام في الغاية (¬5) أنه المختار، وعليه الجمهور. وقال المهدي في شرح المعيار أنه الصحيح، وصدره ابن الحاجب في المختصر (¬6).
وقد احتجوا على ذلك بحجج منها أن لنقض لو كان نسخا لما بقي لكان مبطلا لوجوبه أو صحته، وافتقر إلى دليل آخر، لذلك قال ابن الحاجب: (¬7).: وهو خلاف الإجماع، إذا تقرر لك أن هذا مذهب جمهور الأصوليين، ومختار أئمة المحققين فاعلم أن حديث العوالي الذي فيه الأمر بالإمساك يوم عاشوراء من الأحاديث المتفق على صحتها.
وقد اتفق على الاحتجاج به أهل البيت، وأهل الحديث، فأخرجه الإمام زيد بن علي في مجموعه (¬8) عن أبيه، عن جده، عن علي - عليه السلام - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخرجه أيضًا في شرح التجريد (¬9)، وأصول الأحكام (¬10)، والشفا (¬11)، والاعتصام (¬12)، وغير هذه
¬_________
(¬1) تقدمت ترجمته.
(¬2) تقدمت ترجمته.
(¬3) ذكره الرازي في " المحصول " (3/ 373).
(¬4) تقدمت ترجمته.
(¬5) انظر " مؤلفات الزيدية " (2/ 293).
(¬6) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 201).
(¬7) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 201).
(¬8) (3/ 62 - 62) " الروض النضير ".
(¬9) تقدم التعريف به.
(¬10) انظر " مؤلفات الزيدية " (1/ 126).
(¬11) (1/ 625).
(¬12) " الاعتصام " تأليف الإمام المنصور القاسم بن محمد الحسني الصنعاني جمع فيه بين ما في كتب الحديث للأئمة الزيدية والأمهات الست ونحوها للسنة ورجح في كل مسألة ما يقتضيه اجتهاده، وبلغ فيه إلى كتاب الصيام ولم يتمه، فأكمله من كتاب الحج إلى آخر كتاب " السير " السيد أحمد بن يوسف زبارة (1252) ويسمى " أنوار التمام ".
اسمه الكامل كما في بعض الفهارس " الاعتصام بحبل الله المتين القاضي بإجماع المتقين وألا يتفرقوا في الدين ".
انظر: " مؤلفات الزيدية " (1/ 134).

الصفحة 3240