كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

وهكذا زيادة عشرين في حد القذف , وزيادة التغريب عند جمهورهم. وقد نقح البحث السعد في تلويحه (¬1)، فجعل الزيادة إن كانت عبادة مستقلة فلا نزاع بين الجمهور في أنها لا تكون نسخا (¬2)، وإنما النزاع في غير المستقل. قال: واختلفوا فيه على مذاهب ستة (¬3)، ثم ذكرها.
¬_________
(¬1) (2/ 36 - 37).
(¬2) قال الشوكاني في " الإرشاد " (ص 646): الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة التغريب على الجلد وزيادة وصف الرقبة بالإيمان وقد اختلفوا فيه على أقوال.
(¬3) وهي:
الأول: أن ذلك لا يكون نسخا مطلقا وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وسواء اتصلت بالمزيد عليه أو لا، ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه بدونها أو غير مانعة.
وانظر: " المسودة " (ص 207)، " التبصرة (ص 276).
الثاني: أنها نسخ وهو قول الحنفية قل شمس الأئمة السرخسي الحنفي في أصوله (2/ 28): وسواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم.
الثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإن تلك الزيادة نسخ كقوله: " في سائمة الغنم الزكاة " فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا حكاه ابن برهان وصاحب " المعتمد "
(1/ 405). وانظر: " البحر المحيط " (4/ 144).
الرابع: أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به وذلك كزيادة ركعة كانت نسخا وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخا، كزيادة التغريب على الجلد وإليه ذهب عبد الجبار كما حكاه عنه صاحب " المعتمد " (2/ 405) وابن الحاجب في مختصره (2/ 201).
الخامس: التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ وبين أن تننفصل عنه فلا تكون نسخا، حكاه ابن برهان عن عبد الجبار واختاره الغزالي في " المستصفى " (2/ 70).
السادس: إن تكن الزيادة مغيرة لحكم المزيج عليه في المستقبل كانت نسخا وإن لم تغير حكمه في المستقبل بأن كانت مقارنة لم تكن نسخا حكاه ابن فورك عن أصحاب أبي حنيفة قال صاحب " المعتمد " (1/ 405) وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري.
وانظر: " إرشاد الفحول " (ص 647)، " المحصول " (3/ 365).

الصفحة 3244