كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

والأداء والقضاء والنذر والكفارة؛ لأن لفظ صيام نكرة في سياق النفي (¬1) ولا نزاع في عمومها.
والقياس صحيح على يوم عاشوراء يخصص هذا العموم. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور ذهب إليه أئمتنا (¬2) - عليهم السلام - والجمهور، والفقهاء الأربعة (¬3) والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين (¬4) والرازي (¬5) والآمدي (¬6)، والكرخي (¬7) هكذا في شرح الغاية. وقال ابن الحاجب في المختصر (¬8): مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إلخ ... على أن حديث: " لا صيام لمن لم يبيت النية " (¬9) قال فيه أبو داود (¬10): لا يصح رفعه. وقال الترمذي (¬11) الموقوف أصح. ونقل في العلل (¬12) عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وفيه
¬_________
(¬1) انظر البحر المحيط (3/ 122) و" إرشاد الفحول " (ص 420 - 422).
(¬2) ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص 525).
(¬3) ذكره الرازي في " المحصول " (3/ 96).
(¬4) في " المعتمد " (2/ 275).
(¬5) في " المحصول " (3/ 96).
(¬6) في " الإحكام " (2/ 360).
(¬7) ذكره الرازي في " المحصول " (3/ 96).
(¬8) (2/ 153).
(¬9) تقدم تخريجه وهو حديث حسن.
(¬10) في " السنن " (2/ 824).
(¬11) في " السنن " (3/ 108).
(¬12) " العلل الكبير " (ص 119 - 120) رقم (204).

الصفحة 3246