كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

وأقول بعد حمد الله والصلاة على رسوله وآله: إن هذا السؤال قد اشتمل على أطراف ثمانية:
الطرف الأول:
متى تحل الزكاة للفقير؟.
وأقول: قد اختلف في ذلك على أقوال:
الأول: للحنفية (¬1) والزيدية - أنها تحل الزكاة لمن لم يملك النصاب لا لمن يملكه واستدلوا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح المروي عن معاذ مرفوعًا بلفظ: " تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " (¬2).
قالوا: فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغني وقد قال: " لا تحل الصدقة لغني " (¬3) وفي لفظ: " لا حظ فيها لغني " (¬4) وهو حديث صحيح.
¬_________
(¬1) انظر " المغني " (4/ 120 - 121).
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1458) ومسلم رقم (29/ 19) وأبو داود رقم (1584) والترمذي رقم (625) والنسائي (5/ 2 - 4 رقم 2435) وابن ماجه رقم (1783).
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذا إلى اليمن قال له: " إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس ".
(¬3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ".
خرجه أحمد (3/ 56) وأبو داود رقم (1636) وابن ماجه رقم (1841) والحاكم (1/ 407 - 408) وعبد الرزاق (4/ 109 رقم 7151) وابن الجارود رقم (365) والدارقطني (2/ 121 رقم 3، 4) والبيهقي (7/ 15) وابن خزيمة (4/ 71 رقم 2374). وهو حديث صحيح.
(¬4) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر، فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما , ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ".
أخرجه أحمد في المسند (4/ 224) وأبو داود رقم (1633) والنسائي (5/ 99 - 100 رقم 2598) والدارقطني (2/ 119 رقم 7) والبيهقي (7/ 14). وهو حديث صحيح.

الصفحة 3258