كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

والنسائي (¬1) من حديث أبي سعيد، ورجال إسناده ثقات، وقد تكلم في عبد الرحمن بن محمد أبي الرجال (¬2) ولكن وثقه أحمد والدارقطني، وابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات (¬3) وقال: " ربما أخطأ "، ووجه استدلاله لما قاله بهذا الحديث أن الأوقية قيمتها أربعون درهما (¬4).
القول الرابع: للشافعي (¬5) وجماعة أنه يكون غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، ويمكن الاستدلال له بالحديث الصحيح من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (¬6).
القول الخامس: ما حكاه الخطابي (¬7) عن بعض أهل العلم أن الغني الذي تحرم عليه الصدقة: من وجد ما يغديه أو يعشيه، واستدل القائلون بهذا بما أخرجه أحمد (¬8)، وأبو داود (¬9)، وابن حبان (¬10) وصححه من حديث سهل لن الحنظلية عن رسول الله - صلى
¬_________
(¬1) في " السنن " رقم (2596)
ولحديث أبي سعيد شاهد عند أحمد (4/ 36) و (5/ 430) والنسائي (5/ 99) عن رجل من بني أسد.
وآخر عند النسائي (5/ 98) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره.
(¬2) انظر " تهذيب التهذيب " (6/ 154 رقم 351). وهو حسن الحديث ليس به بأس.
(¬3) (7/ 91 - 92).
(¬4) ذكره ابن قدامة في " المغني " (4/ 118).
(¬5) في " الأم " (4/ 264).
(¬6) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(¬7) في " معالم السنن " (2/ 381 - مع السنن).
(¬8) في مسنده.
(¬9) في " السنن " رقم (1629).
(¬10) في صحيحه رقم (844 - موارد). وهو حديث صحيح.

الصفحة 3260