كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

قال النووي (¬1) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد (¬2)، وأبو يعلى (¬3)، والطبراني في الكبير (¬4) من حديث خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " قال في مجمع الزوائد (¬5): رجال أحمد رجال الصحيح.
وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال، وهذا الحديث يدفع قول من قال: إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره.
الطرف الرابع من أطراف السؤال
قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟.
أقول: ثبت عند أبي داود (¬6)، والنسائي (¬7)، والترمذي (¬8) وصححه، وابن حبان (¬9)
¬_________
(¬1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 135).
(¬2) في " المسند " (4: 220 - 221).
(¬3) في مسنده (2/ 226 رقم 1/ 925).
(¬4) (4/ 196 رقم 4124).
(¬5) (3/ 100). وقال الحافظ في " الإصابة " (1/ 409) إسناده صحيح.
(¬6) في " السنن " (1639).
(¬7) في " السنن " (5/ 100).
(¬8) في " السنن " رقم (681) وقال: حديث حسن صحيح.
(¬9) في صحيحه رقم (3388). وهو حديث صحيح.

الصفحة 3263