كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

للفقير أو يحرم على الجميع؟.
أقول: هذه الأموال المغصوبة باقية على ملك أهلها، معصومة بعصمة الإسلام، لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والله - سبحانه - يقول: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬1) وصح عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في الصحيحين (¬2) وغيرهما (¬3) أنه قال: " إن دماءكم وأموالك عليكم حرام " وصح عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " (¬4).
فهذه الأموال مهما كان أهلها معروفين كأهل قرية معينة، أو مدينة معروفة وجب دفعها إليهم، فمن عرف حقه وأقام عليه البينة أخذه، وإذا اختلط ببعض أخذ كل واحد قدر ملكه الذي ص له بالقسمة، ولا تخرج الأموال بالاختلاط أو بعدم معرفة نصيب كل واحد من المالكين على التعيين عن ملك أهلها، وهذا مما لا أظن أنه يقع فيه حلاف بين أهل العلم.
¬_________
(¬1) [النساء: 29].
(¬2) البخاري في صحيحه رقم (67) ومسلم رقم (1679).
(¬3) كأبي داود رقم (1948). كلهم من حديث أبي بكرة.
(¬4) أخرجه الدارقطني (3/ 26 رقم 91) وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول قاله الحافظ في " التلخيص "
(3/ 46). وأخرجه أيضًا الدارقطني (3/ 25 رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث وقال الحافظ في " التلخيص " (3/ 46).
وأخرجه أحمد (5/ 72 - 72) والدارقطني (3/ 26 رقم 92).
وأورده الهيثمي في " المجمع " (3: 265 - 266) وقال: " رواه أحمد , وأبو حرة الرقاشي , وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علو بن زيد وفيه كلام ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3/ 46) وفه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف.
وأخرجه الدارقطني في " السنن " (3، 25 رقم 87) عن ابن عباس.

الصفحة 3265