كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

للولاية حيث لا إمام ولا أمير من جهة الإمام، فلم يرد ما يدل على منع طلب ما هو حق أثبته الشرع، وإنما الممنوع السؤال من غير ذلك، أو سؤال من ليس لمستحق لذلك النوع، كسؤال الغني ونحوه أن يصرف إليه نوع من أنواع الزكاة، فإنه: " لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب (¬1) ولا لهاشمي " (¬2)، وأما سائر أموال الله فمصارفها معروفة فقد كان العطاء في أيام اصحابة والتابعين وتابعيهم يصرف في المسلمين على اختلاف أنواعهم، ويأخذون منه على قدر منازلهم في القيام بأمور الدين (¬3)، وفي استحقاقهم
¬_________
(¬1) تقدم ذكر الحديث وتخريجه.
(¬2) أخرج مسلم في صحيحه رقم (168/ 1072) وأبو داود رقم (2985) والنسائي (5/ 105 - 106 رقم 2609) وأبو عبيد في " الأموال " رقم (842) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2/ 7) والبيهقي (7/ 31) وأحمد (4/ 166) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هن أوساخ الناس ".
وفي رواية " وإنها لا تحل لمحمد ولآل محمد ".
وانظر: الرسالة رقم (100) من " الفتح الرباني ".
(¬3) منها الخمس، الفيء، الخراج، الجزية، وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، ومن مات من غير وارث، ومال من أيس من معرفته.
وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور التي هي أصول بيت المال:
جهات بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه
خمس وفيء خراج جزية عشر ... وارث فرد ومال ضل صاحبه
وهناك الزكاة والتبرعات، والوقف، والوصايا، والتعزيرات المالية.
انظر " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 564). " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص 193 - 194).
قال أبو عبيد في " الأموال " (ص 21 - 22): حكم الفيء والخراج والجزية واحد ويلتحق به ا يؤخذ من مال أهل الذمة من لعشر إذا اتجروا فيبلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص 21): فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق، والإبل، والبقر والغنم، والحب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى، لا حق لأحد من الناس فيها سواهم، ولهذا قال عمر: هذه لهؤلاء.
وانظر: " فتح الباري " (6/ 269).

الصفحة 3267