كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

ومنها ما أخرجه أبو داود (¬1) من حديث عمر قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا وجدتم لرجل قد غل فأحرقوا متاعه وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (¬2) قال [البخاري (¬3): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل. وقال الدارقطني] (¬4): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود: وهذا أصح.
ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (¬5) والحاكم (¬6) والبيهقي (¬7) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال ضربوه. وفي إسناده زهير بن محمد قيل هو الخراساني (¬8) وقيل غيره، وهو مجهول. ولكن للحديث شاهد.
ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة , وقال: سمعت
¬_________
(¬1) في " السنن " رقم (2713).
قلت: وأخرجه أحمد (14/ 93 رقم 275 - الفتح الرباني) والترمذي رقم (1461) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والحاكم في " المستدرك " (2/ 127) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والبيهقي في " السنن الكبرى " (9/ 103).
(¬2) انظر "المجروحين " (1/ 367) و" الجرح والتعديل " (4/ 411).
(¬3) في " التاريخ الكبير " (4/ 291). وهو حديث ضعيف.
(¬4) زيادة من نسخة أخرى.
(¬5) في " السنن " رقم (2715).
(¬6) في " المستدرك " (2/ 131) وقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(¬7) في " السنن الكبرى " (9/ 102).
(¬8) قال البخاري: عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر.
وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه، فكثر غلطه.
انظر " التقريب " (1/ 264 رقم 80) و" الجرح والتعديل " (3/ 589) و" الميزان " (2/ 84). وهو حديث ضعيف.

الصفحة 3325