كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

أقول: الجواب عن هذا السؤال، بمعونة الملك المتعال ينحصر في بحثين. "
البحث الأول "
في النقل عن أهل العلم "
البحث الثاني "
في الكلام على ما تمسكوا به، وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من الاستفهامات.
أما البحث الأول:
فنقول: حكى ابن القيم (¬1) في كلام له عن ابن عقيل (¬2) أنه قال: إذا قدر الرجل على التزويج حرم عليه الاستمناء بيده، قال: وأصحابنا - أي الحنابلة - وشيخنا أين (ابن تيمية) لم يذكروا سوى الكراهة، ولم يطلقوا التحريم، قال ابن عقيل أيضا: وإن لم يكن له زوجة، ولا أمة، ولم يجد به كره ولم يحرم، والفقير إذا خشي العنت فإنه جائز له، نص عليه أحمد (¬3)، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم
¬_________
(¬1) في " بدائع الفوائد " (4/ 96 - 97).
(¬2) هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي كان مولده سنة 432 هـ وتوفي يوم الجمعة سنة 513 هـ. وكنيته أبو الفداء.
انظر: " طبقات الحنابلة " (3/ 359).
(¬3) والعبارة كما ذكرها ابن القيم في " بدائع الفوائد " (4/ 96 - 97): قال ابن عقيل: " وإذا لم يقدر على زوجة ولا سرية، ولا شهوة له تحمله على الزنا، حرم عليه الاستمناء؛ لأنه استمتاع بنفسه، والآية تمنع منه. يعني آية المؤمنون {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].
قال: وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة، ولا زوجة له، ولا أمة كره ولم يحرم، وإن كان مغلوبا على شهوته، يخاف العنت، كالأسير والمسافر والفقير جاز له لك، نص عليه أحمد ".

الصفحة 3370