كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

أخرجه أحمد (¬1)، وأبو داود (¬2)، وابن ماجه (¬3) وأبو يعلى (¬4)، والحاكم (¬5) والبيهقي (¬6) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا، وصححه الحاكم (¬7). لا يقال في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (¬8)؛ لأنا نقول: قد رواه البيهقي (¬9) من طريق ليس هو فيها، وإنما جعلنا هذا الحديث حجة لنا، على ترجيح عدم وقوع طلاق المكره؛ لأن أئمة الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه. وممن صرح بذلك ابن قتيبة (¬10)، والخطابي (¬11) وابن ...................................
¬_________
(¬1) في " المسند " (6/ 276).
(¬2) في " السنن " رقم (2193).
(¬3) في " السنن " (2046).
(¬4) في مسنده (7/ 421 رقم 4444) و (8/ 52، 53 رقم 4570).
(¬5) في " المستدرك " (2/ 198).
(¬6) في " السنن الكبرى " (7/ 357).
(¬7) في " المستدرك " (2/ 198).
(¬8) في " العلل " (1/ 430 رقم 1292) و (1/ 432 رقم 1300).
(¬9) في " السنن الكبرى " (7/ 357). وهو حديث حسن بمجموع طرقه.
(¬10) لم أجده في غريب الحديث.
(¬11) في " معالم السنن " (2/ 642) قال: الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا.

الصفحة 3432