كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

عنه بأن عمومه مخصص بحديث: " لا طلاق في إغلاق " (¬1) ومنها قصة المرأة التي أخذت المدية، ووضعتها في نحر زوجها، وقالت: إن لم تطلقني نحرتك، فسأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد إيقاعه للطلاق في تلك الحال، فقال له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا قيلولة " أخرجه العقيلي (¬2). ويجاب عنه أولا بأن في إسناده صفوان بن عمران (¬3) وقد تفرد به، وهو غير حجة إذا تفرد، وثانيا بأن الحديث على فرض صحته لا يقوى على معارضة حديث: " لا طلاق في إغلاق " (¬4) فيجمع بينهما بحمله على من نوى الطلاق عند الإكراه.
وثالثا بأنه معارض بما أخرجه سعيد بن منصور (¬5)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (¬6) أن
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه آنفا، وهو حديث حسن.
(¬2) في " الضعفاء " (2/ 211، 212).
(¬3) ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (1/ 436 رقم 1312) عن أبي زرعة وأنه واه جدا.
انظر: " تلخيص الحبير " (3/ 436).
(¬4) تقدم تخريجه آنفا، وهو حديث حسن.
(¬5) في سننه (1/ 274، 275).
(¬6) في غريب الحديث
(3/ 322). قال ابن قدامة في " المغني " (1/ 352): بعد أن تكلم عن حد الإكراه: لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه، ولا يخشى من وقوعه، إنما أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد، وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعده بالقتل، وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل، أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه شيئا، لأنه إذا طلق في هذه الحال، وقع طلاقه، فيصل المكره إلى مراده، ويقع الضر بالمكره، وثبوت الإكراه في حق من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره، وبعد ذلك ذكر حديث عمر المتقدم.

الصفحة 3436