كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
صحة القياس قياس في مقابلة النهي الصحيح عن الحلف بغير الله (¬1)، فهو فاسد الاعتبار؛ لأن المنهي عنه لا ينعقد. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، وإن كان المقام مقام بسط طويل.
كتبه: محمد علي الشوكاني، غفر الله لهما.
¬_________
(¬1) منها: ما أخرجه البخاري رقم (6108) ومسلم رقم (3/ 1646) من حديث ابن عمر " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت ".
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (4/ 1646): " ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ".
وأخرج أبو داود رقم (3251) والترمذي رقم (1535) وقال: حديث حسن من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر " من حلف بغير الله فقد كفر ".
وانظر: " المغني " (10/ 473)، " الحاوي " (13/ 134).