كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
الصغر يقتضي التحريم (¬1)، ولم يحده القائل بحد، وروي ذلك عن أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما خلا عائشة، وعن ابن عمر، وسعيد بن المسيب. ولعل لهما قولين.
القول الرابع: ثلاثون شهر (¬2)، وهو رواية عن أبي حنيفة، وزفر، غير الرواية الأولى.
القول الخامس: في الحولين وما قاربهما، وهو رواية عن مالك (¬3) غير الرواية الأولى.
وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره، كما في الموطأ (¬4).
القول السادس: ثلاث سنين (¬5) وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة، وعن
¬_________
(¬1) انظر " فتح الباري " (9/ 146)، " زاد المعاد " (5/ 513)، " المغني " (11/ 312).
(¬2) قال الحافظ في " الفتح " (9/ 146): باب من قال: لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وحجتهم قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن أقصى الحمل سنتان ونصف.
(¬3) قال الحافظ في " الفتح " (9/ 146): وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يفتقر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام؛ لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات، فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين.
(¬4) (2): والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات، قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه.
(¬5) ذكره ابن القيم في " زاد المعاد " (5/ 514)، وابن قدامة في " المغني " (11/ 319).
قال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطعام.
ذكره الحافظ في " الفتح " (9/ 146).