كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
عباس، قال قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا رضاع إلا في الحولين " رواه الدارقطني (¬1)، وسعيد بن منصور (¬2)، والبيهقي (¬3)، وابن عدي (¬4)، وهو من طريق ابن عيينة عن عمر بن دينار، قال الدارقطني (¬5): لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قال ابن عدي (¬6): يعرف بالهيثم وغيره، وكان يغلط، وصحح البيهقي (¬7) وقفه، ورجح ابن عدي الموقوف، وقال ابن كثير في الإرشاد (¬8): رواه مالك في الموطأ (¬9) عن ثور بن يزيد، عن ابن عباس موقوفا، وهو أصح، وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس.
ومن الأحاديث المعارضة حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل .............
¬_________
(¬1) في " السنن " (4/ 174).
(¬2) في سننه رقم (974).
(¬3) في " السنن الكبرى " (7/ 462).
(¬4) في " الكامل " (7/ 2562): وقال: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقيل مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بنجميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، ك ما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ".
(¬5) في " السنن " (4/ 174).
(¬6) في " الكامل " (7/ 2562). وقد تقدم.
(¬7) في " السنن الكبرى " (7/ 462).
(¬8) (2/ 238 - 239).
(¬9) (2/ 166).