كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
ابن مسعود: " لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود (¬1) مرفوعًا عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وجديث أم سلمة عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي فكان قبل الفطام " أخرجه الترمذي وصححه، كما ذكره الظفاري في تخريج البحر، وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " أخرجه الترمذي (¬2) وصححه، والحاكم (¬3). وحديث ابن عباس (¬4) رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: لا رضاع [إلا ما كان في الحولين] (¬5) [قال الدارقطني: لم يسند إلى] (¬6) ابن عيينة غير الهيثم بن جميل (¬7)،
¬_________
(¬1) في " السنن " (2060).
قلت وأخرجه أحمد (6/ 80 رقم 4114 - شاكر) وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 463 رقم 138 95) والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 461) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه.
انظر: " الإرواء " رقم (2153).
الخلاصة: إن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(¬2) في " السنن " رقم (1152) وقال: حديث حسن صحيح.
(¬3) تقدم، وقد قلنا: لعله ابن حبان، كما في " الفتح " (9/ 148).
وهو حديث صحيح بشواهده.
(¬4) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " رقم (974) والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 462) وابن عدي في " الكامل " (7/ 2562) والدارقطني في " سننه " (4/ 174) وقد تقدم.
انظر الرسالة رقم (108).
(¬5) زيادة يقتضيها السياق.
(¬6) زيادة من الرسالة السابقة يقتضيها السياق.
(¬7) والذي في " الكامل " (7/ 2562) قال ابن عدي: " وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندا، وغير الهيثم يوقفه عن ابن عباس .... ".