كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

الدليل الثالث: حديث النهي عن تلقي الجلب، وله ألفاظ (¬1) منها في الصحيح (¬2) وغيره بلفظ: " فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا وردت السوق " ولا ريب أن العلة في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه الغرر قبل ورود السوق، فباع بثمن دون الذي يباع به في السوق، فأثبت له الخيار ليبيعها بالثمن الذي يدفع فيها في السوق.
الدليل الرابع: دليل خيار المجلس، وله طرق، وألفاظ، منها في الصحيحين (¬3) بلفظ:
¬_________
(¬1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2158) وطرفاه رقم (2163، 2274) ومسلم في صحيحه رقم (19/ 1521)، وأبو داود رقم (3439) والنسائي رقم (4500) وابن ماجه رقم (2177) عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " قلت لابن عباس: ما قوله: " ولا يبع حاضر لباد "؟ قال: لا يكون له سمسارا.
- وأخرج البخاري في صحيحه رقم (2166، 2167) ومسلم رقم (1517) وأبو داود رقم (3436) والنسائي رقم (4498، 4499) وابن ماجه رقم (2179) عن ابن عمر: " كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام ".
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (2167) عن ابن عمر: " كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ".
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (16، 17/ 1519) وأبو داود رقم (3437) والترمذي رقم (1221) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (2178) والبيهقي (5/ 348) وأحمد (2/ 284، 403) والدارمي (2/ 255).
(¬3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2107) وأطرافه رقم (2109، 2111، 2112، 2113، 2116) ومسلم في صحيحه رقم (1531) وأبو داود رقم (3454، 3455) والترمذي رقم (1245) والنسائي (7/ 248، 249) وابن ماجه رقم (2181) وابن الجارود (2/ 191 رقم 617، 6618) والبيهقي (5 268، 272)، عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".
وأخرج أبو داود رقم (3456) والترمذي رقم (1247) والنسائي رقم (4483) وأحمد (2 183) والدارقطني (3 رقم 207) وابن الجارود في " المنتقى " (2/ 196 رقم 620) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ".
وهو حديث حسن.

الصفحة 3530