كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

الدليل الخامس: دليل خيار العيب، وهو ما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وصححه، وأيضا صححه ابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، وابن القطان. واختلفت الرواية عن ابن خزيمة في تصحيحهم، وله ألفاظ: منها أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله، ثم وجد عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " الغلة بالضمان " (¬1)، وفي لفظ " قضى أن الخراج بالضامن " (¬2)، فأثبت للمشتري الفسخ؛ لأنه لما وجد العيب كان عقده
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد (6/ 80، 116) وأبو داود رقم (1310) وابن ماجه رقم (2243) وابن الجارود رقم (626) والدارقطني (3/ 53 رقم 213) والحاكم (2/ 15) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (4/ 21 - 22). وهو حديث حسن.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (3508) وأحمد (6 49، 80، 161، 208) والترمذي رقم (1285، 1286) وابن ماجه رقم (2242) وابن الجارود في المنتقى (2/ 199 رقم 626) وابن حبان في صحيحه (1/ 483 رقم 1125، 1126 - موارد) والدارقطني رقم (214) والبيهقي (5/ 321) والطيالسي (ص 206 رقم 1464) والشافعي (2/ 143 رقم 479 - ترتيب المسند) والبغوي (8/ 162 رقم 2118، 2119).
قال الترمذي في " السنن " (3/ 583): استغرب محمد بن إسماعيل - البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا ".
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي، بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه رقم (1285) فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه.
قال أبو داود في سننه (3/ 780): " هذا إسناد ليس بذاك ".
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي، ضعفه الذهبي في " الميزان " (4/ 102) لكنه قد توبع، تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي، كما بينه محقق " المنتقى " (2/ 199) وتابع شيخهم - هشام بن عروة عن أبيه - مخلد بن خفاف، كما أخرجه أبو داود رقم (3508) والترمذي رقم (1285) والنسائي رقم (4490) وغيرهم. ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر.
انظر: ترجمته في " الميزان " (4/ 82) و" التهذيب " (10 67) فمثله يقبل حديثه في المتابعات.
وهو حديث صحيح لغيره.

الصفحة 3532