كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
أخرج ابن ماجه (¬1) والترمذي (¬2) وحسنه (¬3)، والبخاري (¬4) تعليقا، والبيهقي (¬5) عن العداء بن خالد قال: كتب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كتابا: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة لأداء (¬6) ولا غايلة (¬7)، ولا خبثة (¬8)، بيع المسلم للمسلم ".
وأخرج ابن ماجه (¬9) من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: " المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعا من أخيه وفيه عيب إلا بينه ".
وأخرج أحمد (¬10) من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه ".
¬_________
(¬1) في " السنن " رقم (2251).
(¬2) في " السنن " رقم (1216).
(¬3) في " السنن " (3/ 520) وقال حديث حسن غريب.
(¬4) في صحيحه (4/ 309).
(¬5) في " السنن الكبرى " (5/ 328) وهو حديث حسن.
(¬6) لأداء: الداء المرض والعاهة.
(¬7) لا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره.
(¬8) ولا خبثة: والخبثة: نوع من أنواع الخبيث. أراد به الحرام.
(¬9) في " السنن " رقم (2246).
قلت: وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (2/ 8) وصححه ووافقه الذهبي. وقد حسن ابن حجر إسناده في " الفتح " (4 311). وهو حديث صحيح.
(¬10) في " المسند " (4/ 491).
قلت: وأخرجه ابن ماجه في " السنن " رقم (2247) والحاكم في " المستدرك " (2/ 9 - 10) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.