كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين، وبعد:
فإنه وصل إلى سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجة سنة 1207هـ سبع ومائتين وألف حاصله: هل يتناول قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يبيع حاضر لباد أهل المحلات القريبة أم لا؟ بل عقلت العلة لمن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض؛ إذ الحاضر والبادي لا يبيعان إلا بيعا واحدا، وكذلك إذا كان الحاضري صديقا أو قريبا انتهى.
فأجبت: الحمد لله وحده، حديث لا يبيع حاضر لباد هو عند الجماعة (¬1) كلهم إلا البخاري من حديث جابر، وعند الشيخين (¬2) من حديث أنس، وعند الجماعة (¬3) كلهم إلا الترمذي من حديث بن عباس، وعند ........................
¬_________
(¬1) أخرج أحمد (2/ 307) ومسلم رقم (1522) والترمذي رقم (1223) والنسائي (7/ 256) وابن ماجه رقم (2176).
وهو حديث صحيح.
عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".
(¬2) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2161) ومسلم رقم (1523).
قلت وأخرجه أبو داود رقم (3440) والنسائي (7/ 256).
عن أنس قال: " نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ".
وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2158) ومسلم رقم (1521) وأبو داود رقم (3439) والنسائي (7/ 257) وابن ماجه رقم (2177).
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
وهو حديث صحيح.