كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
وأخرج أبو عوانة في صحيحه (¬1) عن أنس أنه قيل له: أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟. قال: نعم وأخرج أبو داود (¬2) عن أنس أنه قال: هي كلمة جامعة لا تبيع له شيئا، ولا تبتاع له شيئا. ومرجعه إلى جواز استعمال المشترك (¬3) في معنييه أو معانيه،
¬_________
(¬1) في مسنده (3/ 274رقم 4946) عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس ابن مالك.
فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهيها أن نبيع لهم، وأن نبتاع لهم قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة.
(¬2) في السنن رقم (3440) وهو حديث صحيح.
(¬3) المشترك: هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك.
" المحصول " (1/ 261).
وقيل هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتان متفاوتتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال، أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال وهو في اللغة على الأصح. ومثل: القرء، العين، فإنها مشتركة بين معانيها المعروفة .... ".
" البحر المحيط " (2/ 122).
قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص102): ذهب الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو على الجبائي والقاضي عبد الجبار ابن أحمد، والقاضي جعفر والشيخ الحسن والجمهور إلى جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه.
وذهب أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي إلى امتناعه.
انظر تفصيل ذلك. " نهاية السول " (2/ 16)، " المحصول " (1/ 270 - 272).