كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
بسم الله الرحمن الرحيم -
كثر الله فوائدكم، ومد الطلاب على موائدكم - قلتم في سؤالكم وبحثكم النفيس ما لفظه: الشارع -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أناط تحريم التفاضل والنسا باتفاق البدلين جنسا وتقديرا، وأناط تحريم النسا، باختلافهما جنسا، ولم يذكر اختلافهما في التقدير، فبقى اتفاقهما فيه شرطا في تحريم النسا، ويشهد له أورده المولى في السيل (¬1): " أمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا " (¬2) وعزاه إلى أبى داود،
¬_________
(¬1) أي " السيل الجرار " (2/ 601).
(¬2) وله ألفاظ منها:
1 - أخرج مسلم رقم (80/ 1587) وأحمد (5/ 314، 320) والدرامي (2/ 258 - 259) وأبو داود رقم (3349) والترمذي رقم (1240) وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (7/ 274 - 275) وابن ماجه (2/ 757رقم 2254).
من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
2 - وأخرج أحمد (5/ 320) ومسلم رقم (81/ 1587).
من حديث عبادة بن الصامت السابق وزاده في آخره: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
3 - وأخرج أبو داود رقم (3349) والنسائي (7/ 276) عن عبادة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدى بمدى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرها يدا بيد، وأما نسيئة فلا ولا بأس بيع البر بالشعير، والشعير أكثرها يدا بيد، أما نسيئة فلا ".
4 - وأخرج الترمذي رقم (1240): وفيه: " فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد ".
5 - وأخرج ابن ماجه رقم (2254): " وأمرنا - يعني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ".
6 - وأخرج النسائي (7/ 275): نحوه إلا أنه قال: " وأمرنا أن بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا " والحديث صحيح.