كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

نفسه " (¬1)؛ فإنه ظاهر في استقلال طيبة النفس بحل المالين للمتابعين، والرضي والطيبة متحدان صدقا، وأن اختلف مفهوما. ولم نجد في سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ما يدل على اعتبار أمر زائد على ذلك، بل فيها ما هو في الحقيقة مؤيد لذلك الاستقلال، كالأحاديث الواردة في النهي عن بيع الغرر (¬2)، وعن بيع ...............................
¬_________
(¬1) وهو حديث صحيح.
* أخرجه أحمد (5/ 72) والبيهقي (6/ 100) والدارقطني (3/ 26 رقم 90) من حديث أبي حرة.
وعزاه الهيثمي في " المجمع " (4/ 172) إلى أبي يعلى وقال: " أبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ".
وقال الألباني في " الإرواء " (5/ 279) واعتمد الحافظ في " التقريب " الأول، فقال ثقة لكن العلة من الراوي عنه: علي بن يزيد، وهو ابن جدعان، وهو ضعيف إلا أنه يستشهد به ويقوي حديثه بما بعده ".
* وأخرجه أحمد (5/ 425) والبيهقي (6/ 100) وابن حبان (رقم 1166 - موارد) والطحاوي في " مشكل الآثار " (4/ 41 - 42) من حديث أبي حميد.
وعزاه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (2/ 171) إلى أحمد والبزار، وقال: رجال الجميع رجال الصحيح وقال الألباني في " الإرواء " (5/ 280) متعقبا على الهيثمي: " كذا قال: وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح، وإنما أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقي، أعني وقع فيه عبد الرحمن بن سعد، وهو ابن أبي سعيد الخدري، فإنه ثقة من رجال مسلم، فتوهم أنه عند أحمد كذلك ". اهـ. * وأخرجه احمد (3/ 423) و (5/ 113) والبيهقي (6/ 97) والدارقطني (3/ 25 رقم 89) والطحاوي في " مشكل الآثار " (4/ 42) وعزاه الهيثمي في " المجمع " (4/ 171) إلى أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبراني في " الكبير " و" الأوسط ". وقال: رجال أحمد ثقات " من حديث عمرو بن يثربي. وفى الباب عن ابن عباس، وأنس بن مالك.
(¬2) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4/ 1513) والترمذي رقم (1230) والنسائي رقم (4518) وابن ماجه رقم (2194) وأبو داود رقم (3376) عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ".
انظر الرسالة رقم (110).

الصفحة 3645