كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
الصوف على الظهر (¬1) والسمن في اللبن (¬2)، والملامسة (¬3)، والمنابذة (¬4)، والمحاقلة (¬5)، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها (¬6)، والمحاضرة (¬7)، ....................................
¬_________
(¬1) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس.
أخرجه الدارقطني (3/ 14 رقم 42) وقال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ، ثم أخرجه وكيع، عن عمر بن فروخ به مرسلا. لم يذكر ابن عباس.
(¬2) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس.
أخرجه الدارقطني (3/ 14 رقم 42) وقال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ، ثم أخرجه وكيع، عن عمر بن فروخ به مرسلا. لم يذكر ابن عباس.
(¬3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2144) ومسلم رقم (3/ 1512) عن أبي سعيد قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع ".
وأخرجه مالك في " الموطأ " (2/ 666 رقم 76) من حديث أبي هريرة.
الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله.
المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير راض ولا تراض.
انظر: " فتح الباري " (4/ 358).
(¬4) انظر التعليقة السابقة.
(¬5) أخرج أبو داود رقم (3404و3405) والترمذي رقم (1290، 1313) والنسائي رقم (3879، 3880) وابن ماجه رقم (2266) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة. وعن الثنيا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح.
وأخرجه البخاري رقم (2381) وليس فيه الثنيا.
وأخرجه أحمد (3/ 360) ومسلم رقم (1536).
المحاقلة: فسرها جابر بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.
الفرق = 8.235 كغ.
أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 311رقم 209).
وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " (1/ 229 - 230) المحاقلة بيع الطعام في سنبله.
وانظر: " فتح الباري " (4/ 404).
(¬6) تقدم آنفا. وهو حديث صحيح.
(¬7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2207) من حديث أنس قال " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزاينة ".
المخاضرة: بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر.
وقيل: المخاضرة: بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها.
" النهاية " (2/ 41)، " فتح الباري " (4/ 404).