كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
والسنور (¬1)، وبيع فضل الماء (¬2)، وثمن عسب الفحل (¬3) وبيع العربان (¬4)، وبيع ما لا يملك (¬5)
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1569) وأبو داود رقم (3479) والترمذي رقم (1279) وابن ماجه رقم (2161) من حديث جابر: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور " وهو حديث صحيح.
(¬2) أخرج أحمد (4/ 138) و (3/ 417) وأبو داود رقم (3478) والنسائي (7/ 307رقم 4662) والترمذي رقم (1271) وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد: " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء ". وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2284) وأبو داود رقم (3429) والترمذي رقم (1273) والنسائي رقم (4671).
عن ابن عمر رضي الله عنه: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل ".
(¬4) عن عمرو بن شعيب قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربان ".
أخرجه مالك في " الموطأ " (2/ 609رقم 1) من رواية يحيى بن يحيى، ورواية أبي مصعب الزهري (2/ 305رقم 2470) وفى كليهما: " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب ... ".
وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (2/ 183).
والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه أبو داود رقم (3502). وأخرجه ابن ماجه رقم (2192) , (3193) وهو حديث ضعيف.
انظر: " تلخيص الحبير " (3/ 17 رقم 1173). وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية يحيى (2/ 609 رقم 1) هو أن يشتري الرجل العبد، أو الأمة، أو يكتري، ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها، وإلا فهو لك.
اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل وروى عن عمر وابنه وأحمد جوازه.
انظر: " المجموع " (9/ 335) و" المغني " (6/ 313).
(¬5) أخرج أحمد (3/ 401، 403) وأبو داود رقم (3503) والترمذي رقم (1232) والنسائي (7/ 289رقم 4613) وابن ماجه رقم
(2187). من حديث حكيم بن حزام قال: " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح.