كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
وبيع الحاضر لباد (¬1)، وبيع النجش (¬2)، والبيع مع تلقي الركبان (¬3)، وبيع الرجل على بيع أخيه (¬4)، وسلف وبيع (¬5)، وشرطين في بيع (¬6)، وبيع ما ليس عند البائع (¬7)، والبيع مع
¬_________
(¬1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2142) من حديث ابن عمر قال: " نهي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد ". وانظر الرسالة رقم (112).
(¬2) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2142) ومسلم رقم (13/ 1516) عن ابن عمر قال: " نهى النبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النجش ".
النجش لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد.
" القاموس " (ص783).
والنجش في الشرع: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة لا يشتريها بل ليغر بذلك غيره، وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها.
وانظر: " فتح الباري " (4/ 355).وانظر تفصيل ذلك في " المحلي " (8/ 448).
(¬3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2185) وطرفاه رقم (2163، 2274) ومسلم رقم (19/ 1521) وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (112). عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ".
(¬4) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2140) ومسلم رقم (6601) وقد تقدم عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ".
(¬5) أخرج أبو داود رقم (3504) والترمذي رقم (1234) وقال حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (4611) والحاكم (2/ 17) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " وهو حديث حسن.
(¬6) انظر التعليقة السابقة.
(¬7) انظر التعليقة السابقة أيضا.