كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا "
ورواه في السنن الكبرى (¬1) عن ابن مسعود، وأبي بن كعب (¬2)، وعبد الله بن سلام (¬3) موقوفا عليهم.
ورواه الحارث بن أبي أسامة (¬4) من حديث على عليه السلام بلفظ: " أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نهي عن قرض جر منفعة " قرض جر منفعة: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "، وفى إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك (¬5). قال عمر به زيد في المغني (¬6): لم يصح فيه شيء. انتهى.
ووهم إمام الحرمين، والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن وقد أجمع العلماء على تحريم الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة، ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة عند الشيخين (¬7) قال: كان لرجل على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سن
¬_________
(¬1) (5/ 350). .
(¬2) عند البيهقي في " السنن الكبرى " (5/ 349) ..
(¬3) عند البيهقي في " السند الكبرى " (5/ 349 - 350).
(¬4) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " (3/ 80). .
(¬5) انظر: " الجرح والتعديل " (4/ 271) و" الميزان: (2/ 246) و" المجروحين " (1/ 356) و" التاريخ الكبير " (4/ 169).
(¬6) (1/ 290). قلت: لم يصح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب.
وانظر: " جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب " لأبي حفص عمرو بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري
(2/ 403). وأحاديث زيادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمتها إليه المدين وحض المدين على الزيادة في الوفاء ".
(¬7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2305) وأطرافه (2306، 2390، 2392، 2393، 2401، 2606، 2609).مسلم في صحيحه رقم (1601) والترمذي رقم (1316) و (1317) والنسائي (7/ 291رقم 4618).