كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
وأقول مستعينا بالله، ومتكلا عليه: اعلم أن الأدلة [الشرعية] (¬1) الواردة في إثبات الشفعة وردت على أنحاء، فمنها ما يتضمن إثبات الشفعة بين الشركاء في الشيء المشترك كحديث جابر عند مسلم (¬2) وغيره (¬3) بلفظ: " قضى في كل شركة [1] لم يقسم ريعه، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث.
وحديث عبادة بن الصامت: " أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (¬4)، والطبراني في الكبير (¬5)، وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه.
ومنها عند ابن ماجه (¬6) من حديث الشريد من سويد مرفوعًا بلفظ: " الشريك أحق بسقبه " (¬7).
ومنها ما أخرجه الترمذي (¬8) عن ابن عباس أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
¬_________
(¬1) زيادة من (أ. ب).
(¬2) في صحيحه رقم (1608).
(¬3) كأبي داود " السنن " رقم (3514) والترمذي (1370) والنسائي (7/ 321)، وابن ماجه (2499). وأحمد (3/ 296، 372). وهو حديث صحيح.
(¬4) (15/ 152 - 153 - الفتح الرباني).
(¬5) عزاه إليه الهيثمي في " المجمع " (4/ 159).
(¬6) في " السنن " رقم (2496) وهو حديث صحيح. .
(¬7) السقب بفتح القاف، القرب وفيه لغتان السين والصاد.
قال ابن الأثير في " النهاية " (2/ 377): ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ".
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (2258) مطولا. وأطرافه (6977، 6978، 6980، 6981). وأبو داود رقم (3516) والنسائي (7/ 320) من حديث أبي رافع وهو حديث صحيح.
(¬8) في " السنن " (1371).
قلت: وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (4/ 125) والدارقطني (4/ 222رقم 69) والبيهقي (6/ 109) كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز عن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به.
قال الترمذي في " السنن " (3/ 654): " وهذا حديث لا تعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز عن رفيع بن أبي ملكة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا وهذا أصح "
وقال الدارقطني: " خالفه - يعني: أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده ".
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.