كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)

ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد اتحاد الطريق، كحديث جابر عند أحمد (¬1)، وأبي داود (¬2)، وابن ماجه (¬3)، والترمذي (¬4) وحسنه قال: قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا "، وهذا لا يوجب ثبوت الشفعة في مطلق الجوار، بل في مقيده.
¬_________
(¬1) في " المسند " (3/ 303).
(¬2) في " السنن " رقم (3518).
(¬3) في " السنن " رقم (2494). .
(¬4) في " السنن " رقم (1369) وقال حديث غريب.
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (1540).

الصفحة 3698