كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 7)
كانت طريقهما واحدة منافيا (¬1) لحديث: " فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة ".
وقد تقرر أيضًا أن الجمع مقدم على الترجيح (¬2)، وأنه لا يصار إلى الآخر مع إمكان الأول وهي أيضًا قاعدة متفق عليها وإن [اختلفت] (¬3) في تفاصيلها، وهذه القواعد مع كونها متفقا عليها هي أيضًا مستفادة من لغة العرب التي يجب حمل [كلام] (¬4) الشارع عليها إن لم يوجد له اصطلاح شرعي يوجب الانتقال من المعنى اللغوي. وقد تقرر أن علم الفقه يمتد من اللغة العربية، بل هي غالب استمداده؛ [إد] (¬5) هو قواعد اللغة الكلية وأما ما استمداده من الكلام والأحكام فهو بالنسبة إلى استمداده من اللغة قليل جدا. فعرفت بهذا أن بناء الدليل العام على الخاص (¬6)، وحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد (¬7)، وتقديم الجمع على الترجيح هو مقتضى لغة العرب (¬8)، ولهذا أجمع على ذلك كله [دليل] (¬9) علماء الشريعة المطهرة.
فإن قيل: الدليل المصرح بأن الشفة في الشيء المشترك، وفى الشيء الذي لم يقسم هو أضيق معنى من الدليل الدال على ثبوتها، مع اتحاد الطريق، فإن الأول لا يصدق إلا
¬_________
(¬1) انظر " الأم " (8/ 5) و" المغني " (436 / -438).
(¬2) انظر " إرشاد الفحول " (ص882).
(¬3) في (ب) اختلفوا.
(¬4) زيادة من (أ، ب).
(¬5) في (ب): (أو).
(¬6) انظر: " إرشاد الفحول " (ص107 - 110)." الكوكب المنير " (1/ 149).
(¬7) تقدم ذكره. وانظر " البحر المحيط " (3/ 9).
(¬8) انظر تفصيل ذلك في " الكوكب المنير " (3/ 395 - 408)، " اللمع " (ص24) , " البحر المحيط " (3/ 418).
(¬9) زيادة من (جـ).