كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "من سبق 'لى ما لم يسبق إليه [2أ] فهو له" أخرجه أبو داود (¬1) وصححه المقدسي (¬2).
وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان
¬_________
(¬1) في "السنن" رقم (3071).
(¬2) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (3/ 129) من حديث أسمر بن مضرس. وهو حديث ضعيف.

الصفحة 3745