كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)

تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك يثبت عليه بتبعيته للملك كمسألة السؤال. وأما حديث الاشتراك في الماء والكلأ والحطب (¬1) فهو باعتبار الأمور المباحة التي لم يثبت عليها ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه.
والله سبحانه أعلم.
وأجاب: شيخنا الفقيه العلامة المحقق علي بن هادي عرهب (¬2) حفظه الله تعالى بما لفظه:
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال في الأثمار (¬3): باب ما يدخل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار وفي شرحه للعلامة ابن بهران ما لفظه:
ما جرى به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف مختلف باختلاف الجهات والمالكين فربما يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به النخاسون. انتهى.
ثم قال أو المسيل حقا أو ملكا فإن ذلك وإن كان ملكا يدخل لأجل العرف كما
¬_________
(¬1) أخرجه ابن ماجه رقم (2473) وهو حديث صحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يمنع الماء والنار والكلأ ".
وأخرج أحمد (5/ 364) وأبو داود رقم (3477) من حديث أبي فراس عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار" وهو حديث صحيح.
(¬2) الفقيه المحقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة 1164 هـ بصنعاء برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والحديث والتفسير.
مات بكوكبان سنة 1236 هـ. وقد ترجم الشوكاني له في "البدر الطالع" رقم (348). "التقصار" (342 - 344).
(¬3) تقدم ذكره.

الصفحة 3746