كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)
والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري (¬1) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله جل جلاله أعلم. انتهى من خطه.
¬_________
(¬1) وهذا هو الصواب. وانظر: "المجموع" (11/ 253)."المغني" (6/ 142 - 148)
الصفحة 3753