كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 8)
الوجه الأول: أنها تستلزم عدم الاشتراك في الكلأ، ومنع بعض من ينتفع به، وهو مشترك بين الناس بنص حديث: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار" أخرجه أحمد (¬1)، وأبو داود (¬2) من حديث أبي خداش عن بع الصحابة مرفوعا. وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خداش (¬3)، ولم يذكر عن بع الصحابة.
وسئل أبو حاتم (¬4) فقال: أبي خداش لم يدرك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد سماه أبو داود (¬5) في روايته حبان بن زيد، وهو الشرعبي تابعي معروف.
قال الحافظ في بلوغ المرام (¬6) ورجاله ثقات. وأخرج هذا اللفظ ابن ماجه (¬7) [1أ] من حديث ابن عباس، وفي إسناده مقال، ولكنه صححه ابن السكن (¬8) وزاد فيه: "وثمنه حرام". وأخرجه الخطيب (¬9) عن ابن عمر وزاد (والملح) وفيه عبد الحكم بن ميسرة. وأخرجه .................
¬_________
(¬1) في "المسند" (5/ 364).
(¬2) في السنن رقم (3477).
(¬3) رقم الترجمة (3188) ورقم الحديث (6764).
(¬4) في "كتاب المراسيل" (ص 254 رقم 9545) وعنده أبو حراش.
(¬5) في "السنن" (3/ 750 رقم 3477): " ... عن حبان بن زيد الشرعبي ".
(¬6) رقم (9/ 872) بتحقيقنا.
قال الألباني في الإرواء (6/ 8): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ يعني "الناس" بدل "المسلمون" من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه ". والحديث عندهما "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار".
وهو حديث صحيح.
(¬7) في "السنن" رقم (2472) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام".
وهو حديث صحيح دون قوله "وثمنه حرام".
(¬8) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (3/ 143).
(¬9) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (3/ 143).